Hukum Menikahi Perempuan yang Telah Berzina
ADMINPESANTREN3786x ditampilkan Galeri Headline Konsultasi
Deskrpsi Masalah
Katakanlah Kembang (samaran) adalah perempuan yang suka bergaul. Karena pergaulannya dan kurangnya penjagaan orang tua sehingga Kembang pun terjerumus ke dalam dosa yang amat besar yaitu perzinahan. Akhirnya Kembang menanggung malu keluarga yaitu hamil di luar nikah. Pelaku yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. la lari ke luar negeri tanpa sepengetahuan Kembang. Karena tak tega melihat penderitaan Kembang dan masa depan janin yang dikandungnya, Jajan (samaran) bersedia menikahi Kembang.
Pertanyaan:
A. Sahkah menikah dengan wanita hamil di luar nikah, sedangkan dalam Islam idah wanita hamil sampai ia melahirkan?
B. Jika memang sah, anak siapakah hasil kandungan itu?
C. Apa yang menjadi batasan dinasabkannya anak pada si bapak?
Jawaban:
A. Sah, karena hamil diluar nikah tidak mempunyai idah.
B. Ada beberapa kemungkinan tentang bernasabnya anak zina kepada laki-laki lain yang menikahi ibunya, yaitu:
1. Anak tidak bernasab pada bapak/suami, secara lahir maupun batin dan wajib tidak mengakui anak tersebut apabila:
- Anak tersebut dilahirkan sebelum masa enam bulan terhitung mulai dari kemungkinan berkumpul (jimak) setelah akad yang sah: atau dilahirkan setelah lewat empat tahun terhitung dari waktu berkumpul (jimak) setelah akad yang sah.
- Atau anak tersebut lahir di antara enam bulan dan empat tahun setelah istrinya sudah mengalami haid setelah disetubuhi oleh suaminya yang dikenal dengan nama (istibra') dan jarak di antara kelahiran dan istibra' lebih dari enam bulan. Dan hal ini apabila ada qarinah (indikasi) bahwa istrinya melakukan perzinahan
- Atau anak tersebut lahir sedangkan suami tidak pernah menyetubuhi istri setelah akad nikah yang sah.
2. Anak bernasab pada bapak/suami dan haram hukumnya bagi suami tidak mengakui anak tersebut, apabila:
- Anak tersebut lahir sesudah enam bulan dari persetubuhan atau sebelum empat tahun, apabila istrinya belum mengalami haid dari persetubuhannya dengan suaminya sebelum melahirkan
- Atau anak tersebut lahir setelah istibra', dan jarak diantara haid dan kelahiran kurang dari enam bulan.
Hal ini semua apabila ada qarinah bahwa istri melakukan perzinahan
Catatan: Penolakan bahwa anak tersebut bukan anaknya harus menggunakan li'an, akan tetapi az-Zarkasyi mengatakan bahwa cukup dengan mengatakan: "Anak ini bukan anakku melainkan anak istriku dari orang lain". Penolakan ini adalah karena tidak boleh mengakui anak orang lain sebagai anak daging sendiri. Karena itu, jika istrinya telah jelas menyatakan bahwa anak itu bukan anak mutazawwij maka dianjurkan untuk menutup perihal tersebut sebagai bentuk menjaga aib orang lain.
C. Adapun batasan dinasabkannya anak pada bapak adalah ditinjau dari keluarnya sperma. Apabila keluarnya pada jalan yang dibenarkan oleh syariat, seperti nikah atau junub dan dimasukan dalam rahim perempuan lain maka anaknya bernasab pada bapak. Apabila tidak dengan jalan yang diperbolehkan oleh syariat seperti dengan cara onani yang dimasukan dalam rahim perempuan lain atau zina, maka anak yang dihasilkan tidak bernasab pada bapak.
Referensi:
الفتاوى الكبرى. الجزء الرابع .ص. ۱۹۰)
واما نكاح الحامل من الزنا ففيه خلاف منتشر ايضا بين ائممتنا وغيرهم والصحيح عندنا الصحة وبه قال ابو حنيفة رضي الله عنه لانها ليست في نكاح ولا عدة من الغير.
رضي مجموع ج ١٦٠. ص. ٣٤٣)
و روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فاذن ان يتزوجها او ابنتها قال لا يحرم الحرم الحلال انما يحرم ما كان بنكاح) اخرجه ابن ماجه والبيهقي
هامش حواشى الشيخ والشيخ احمد ابن قاسم العبادي. المجلد السابع. ص. ٢٩٩)
وبه اتضح فرق البلقيني بأنه علم تصرف الشارع فى نسبة الولد للواطئ فلم يثبتها الا بنكاح او شبهة لا للموطؤة بل الحقه بها في الكل.
حاشية الباجوري الجزء الثاني .ص. (۱۱۱)
(قوله اما المخلوقة من ماء زنا (شخص) الى قوله - حلت له كما تحل له البنت المخلوقة من ماء زناه
بغية المسترشدين (ص: ٤٩٦)
أنه نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال ، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة ، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً ، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من السنة وأقل من الأربع السنين ، وعلم الزوج أو غلب على ظنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه ، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه ، أو لأكثر من أربع سنين منه ، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة ، وورد أن تركه كفر ، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة ، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها ، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض ، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة ، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه ، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش ، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة ، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لا حق به مطلقاً إن أمكن كونه منه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي ، تارة يجب ، وتارة يحرم ، وتارة يجوز ، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا ، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري [٩ / ١٧٥
(قوله) أو لما بينهما البين صادق بستة أشهر إلى أربع سنين وهذه مثال للظن لأن الظاهر أنه من الزنا إذ لو كان من وطئه لما حاضت بعده لكن هذه الأمارة ليست قطعية فلم تقد العلم وصورته أن يطأ زوجته ثم تحيض بعد وطئه ثم تزني ثم تلد لزمن يمكن كون الولادة من الوطء ومن الزنا كأن كان بين الولادة ووطئه ثمانية أشهر وبينها وبين الزنا سبعة أشهر ا . شيخنا قوله (منه) أي من وطئه ومن زنا أي علمه أو ظنه فيلاحظ هذا لأجل قوله في المفهوم وكذا من الوطء إلخ وقوله بعد استبراء وصف لزنا أي زنا كان بعد الاستبراء والاستبراء من الوطء بأن وطئها ثم حاضت ثم زنت اه شيخنا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج [٣٨١/٣٤]
( وإنما يعلم ( أنه ليس منه ( إذا لم يطأ ) في القبل ولا استدخلت ماءه المحترم أصلا ( أو ) وطئ أو استدخلت ماءه المحترم ولكن ) ولدته لدون ستة أشهر ) من الوطء ولو لأكثر منها العقد ( أو فوق أربع سنين ) من الوطء للعلم حينئذ بأنه من ماء غيره ولو علم زناها في طهر لم يطأ فيه وأتت بولد يمكن كونه من ذلك الزنا لزمه قذفها ونفيه وصرح جمع بأن نحو رؤيته معها في خلوة في ذلك الظهر مع شيوع زناها به يلزمه ذلك أيضا ويؤيده ما يأتي عن الروضة ) فلو ولدته لما بينهما ) أي دون السنة وما فوق الأربعة من الوطء وكأنهم إنما لم يعتبروا هنا لحظة الوطء والوضع احتياطا للنسب الإمكان الإلحاق مع عدمهما ) ولم يستبرئ ) ها ( بحيضة ) بعد وطئه أو استبرأها بها وكان بين الولادة والاستبراء أقل من ستة أشهر ( حرم النفي ( للولد ؛ لأنه لاحق بفراشه ولا عبرة بريبة يجدها وفي خبر أبي داود والنسائي وغيرهما } أيما رجل محمد ولده وهو ينظر إليه احتجب القيامة وفضحه على رءوس الخلائق } ( وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء ( بحيضة أي من ابتداء الحيض كما ذكره جمع ؛ لأنه الدال على البراءة ( حل النفي في الأصح ) ؛ لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه نعم يسن له عدمه، لأن الحامل قد تحيض ومحله إن كان هناك تهمة زنا وإلا لم يجز قطعا وصحح في الروضة أنه إن رأى بعد الاستبراء قرينة بزناها مما من لزمه نفيه لغلبة الظن بأنه ليس منه حينئذ وإلا لم يجز واعتمده الإسنوي وغيره وقوله من الاستبراء تبع فيه الرافعي وصحح في الروضة أيضا اعتبارها من حين الزنا بعد الاستبراء ؛ لأنه مستند اللعان فعليه إذا ولدت لدون ستة أشهر منه ولأكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز النفي رعاية للفراش ووجه البلقيني المتن يمنع تيقن ذلك لاحتمال سبق زناه بها خفية قبل الزنا الذي رآه
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦١/٥)
تنبيه: قوله: مع قرينة يفهم أن مجرد الانتفاضة فقط أو الْقَرِينَةِ فَقَط لَا يَجُوزُ اعْتِمَادُ وَاحِدٍ منهما، وَهُوَ كَذَلِكَ، أَمَّا الاسْتِفَاضَة فقد يشيعها عدو لها أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء، و مجرد القريبة المذكورة فَلأَنَّهُ رَبَّما دَخَلَ عليها يخوف أو سرقة أو طَمَع أَو نحو ذَلِكَ، وَيُفهِم إِبَاحَةُ القذف لَهُ بِالشَّرُوطِ المَذْكُورَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ، لَكِنَّ الْأُولَى لَهُ مَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَنْ يَستَر عَلَيْهَا ويطلقها إن كرهها لما فيهِ مِنْ سِيرِ الفَاحِشَةِ وإقالة العثرة، هَذَا كُلَّهُ حَيْثُ لَا وَلَا يُنضِيهِ فَإِنْ كَانَ هناك ولد فقد ذكره بقوله ( ولو أنت بولد) يمكن كونه منه (وعلم) أو ظَنَّ عَنَّا مؤكدًا أنه ليس منه رمه نقيه لأن ترك النفي يضمن استلحاقه، واستلحاقي من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه
(تنيه): سكَتَ المُصنف عن القذف وقَالَ الْبَغَوِي إن تيقن مَع ذَلِكَ زِنَاهَا قَدْفَهَا وَلَا عَن وَإِلَّا فلا يجوز، الجواز كون الولد من وطء شبهة، وطريقه كما قال الزركشي، أَنْ يَقُولَ: هَذَا الولد ليس هو من غيري، وأطلق وجوب نفي الولد، ومحله إذا كَانَ يَلْحَقُهُ ظَاهِرًا، فَفِي قَوَاعِدِ ابْن عبد السلام أن زوجته لو أنت يولد يعلمُ اللَّهُ لَيسَ مِنها فَإِنْ أَنتَ بِهِ خِفْيَةً بحيثُ لَا يَلْحَق بِهِ فِي الحكم لم يجب نفيه والأولى به السِّتْرَ وَالْكَفُّ عن القذف، والحمل المحقق كالولد، فلو ذكره لعلم الوَلَد بِطَرِيقِ الْأُولى، ولا يلزمه في جواز النفى والقذف تبين السبب المجوز للنفي والقذف من رؤية رنا واستبراء ونحوهما السبب المجوز هُما (وإنما يعلى يفتح أُولِهِ أَنَّ الولد ليسَ مِنْهُ (إذا لم يطأ) زَوْجَتَهُ أَصْلًا (أو) وطنها ولكن (ولدته لدون ستة أشهر من الوطو) التي هي أقل مدة الحمل أو فوق أربع سنين) منها التي هي أكثر مدة الحمل، وفي معنى الوطء استدخال المنى (فلو ولدته لما بينهما) أي بين ستة أشهر من وطئه وأربع سنين منه (ولم تستيرى) بعده ( بحيضة حرم النفي الولد باللعان رعاية للفراش، ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه، فعن أبي هريرة أنه - رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم - قال «أيما رجل محمد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الخلائق» رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. -
تحقة الحبيب على شرح الخطيب (٤٧٤/٥)
قوله : ( المحترم ) أي حال خروجه بأن لا يخرج على وجه محرم وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فإن فعلت ذلك بعد موت السيد ثبت النسب ولا تعتق به لانتقالها إلى ملك الغيرِ وَهُوَ الوراث حال علوفها . ح ل . وقوله : ثبتَ النّسب أي والإرتُ لكون منيه محترما حال خروجه . وَلَا يقال : يلزم عليه ارث من لم يكن موجوداً عند الموت . لأنا تقول : وجود أصله كوجوده ولا يعتبر كونه محترما أيضًا حالَ دُخُولِه خِلافًا لبعضهم وقَدْ صرح بعضهم بأنه لو أنزل : ما حقت الله فيك منه لحق الولد به . وكذا تو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستحت به امرأة فحبلت منه . اهـ . زي وعبارة شرح م و لانتفاء ملكه لها حال علوقها فتكون هذه الصورة خارجة يقول المتن أمنه . وذلك لأنها في هذه الصورة وقت علُوقها ليست أُمَةً لِلسيد
حاشية البجيرمي (٣ (٣٥٩)
والمراد بماء الزنا كان حال خروجه فقط على وجه محرم في ظنه والواقع معا ومنه ما خرج من وط، المكره أو من وطء حليلته في دبرها أو من الاستمناء بغير يد حليلته ولو بيده وإن خاف العنت وقلنا بحله حينئذ نظرا لأصله وهو التحريم ا هـ ق ل على الجلال
حاشية البجيرمي (٧٧/٤)
قوله ( المحترم ) أي حال خروجه فقط على ما اعتمده مر وإن كان غير محترم حال الدخول كما إذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه وأدخلته في فرجها ظانة أنه مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب به العدة إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لحج لأنه اعتبر أن يكون محترما في الحالين شيخنا. وعبارة م ر دخل منيه المحترم وقت الإنزال ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته فأتت بولد لحقه ويؤخذ من ذلك أنه لو أكره على الزنا بامرأة فحملت منه لم يلحقه الولد لأنا لا تعرف كونه منه والشرع منع نسيه منه ا هـ بالحرف
Rumusan ini adalah Hasil Bahtsul Masa'il Majelis Musyawarah Kutubuddiniyah (M2KD) Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.