Hukum Menjadi Sales Promotion Girl (SPG)

ADMINPESANTREN Jumat, 11 Agustus 2023 08:49 WIB
990x ditampilkan Galeri Headline Konsultasi

Label Permasalahan:

Sales Promotion Girl atau SPG adalah istilah yang biasa digunakan dalam industri pemasaran untuk menggambarkan seseorang, biasanya wanita, yang dipekerjakan untuk mempromosikan dan menjual produk di toko ritel, pusat perbelanjaan, atau tempat umum lainnya. Peran utama SPG adalah memberikan informasi tentang suatu produk, menarik pelanggan, memperkenalkan fitur dan manfaatnya, serta mendorong mereka untuk melakukan pembelian. (Liputan6, Jakarta)

 Di satu sisi SPG dapat mendatangkan keuntungan tersendiri. Namun di sisi lain banyak dari meraka sering kali melakukan hal yang dilarang syariat, seperti berpakaian ketat atau bahkan membuka aurat.

Pertanyaan:

Bagaimana pandangan syaiat Islam tentang SPG?

Jawaban:

A. Hukumnya haram, apabila ada praduga kuat akan menimbulkan perihal yang dilarang syariat, seperti melihat aurat, berpakaian ketat sehingga akan mendatangkan fitnah dan syahwat dan lain sebagainya, seperti yang sudah biasa pada zaman sekarang.

B. Boleh dengan syarat:

  • Menutupi auratnya (seluruh anggota badan selain muka dan kedua telapak tangannya) pada saat melayani pelanggan.
  • Selamat dari fitnah
  • Pekerjaan harus bukan maksiat seperti menyanyi atau lainya.
  • Harus atas izin suami (apabila telag menikah), kecuali suamiya tidak mau untuk menafkahinya.
  • Harus tidak ada unsur khulwah (berdiam berdua dengan lelaki).
  • Harus berpakaian yang benar menurut Islam, dan tanpa berlenggak lenggok-ketika berjalan.

Referensi:

إحياء علوم الدين - (٢ /٣٢٤)

وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها

الموسوعة الفقهية الكويتية - (٣١ / ٤٤

الأحكام المتعلقة بالعورة: تتعلق بالعورة أحكام ذكرها الفقهاء في مواطن منها عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسم المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عدا الوجه والكفين ؛ لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال وإلى الأخذ والعطاء (۱) لكن جواز كشف ذلك مقيد بأمن الفتنة.

موسوعة فقه العبادات [۱۰/۲۲]

الْأَصْلُ أَنَّ وَظِيفَةَ المَرأةِ الْأُولَى هِيَ إِدَارَةُ بيتها ورعَايَةُ أَسْرَتَهَا وَتَرِيمَةُ أَبْنَائِهَا وَحُسْنُ تَبَعْلِهَا ، يَقُولُ النبي صلى الله عليه وسلم المرأة رَاعِيةً في بيتِ زَوجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَن رَعِيَّتِهَا . وَهِيَ غَير مُطَالبَةٍ بالإنفاق على نفسها, فنفقتها واجبة عَلَى أَبِيهَا أَو زَوْجِهَا : لِذَلِكَ كَانَ مَجَالُ عَمَلِهَا هُوَ البيت, وعملها في البيت يُسَاوِي عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ . وَمَعَ ذَلِكَ فَالْإِسْلَامُ لَا يمنعُ المَرأَةَ مِنَ الْعَمَلِ فَلَهَا أَنْ تبيع وتَشْتَرِي ، وأن توكل غيرها, ويوكلها غيرها، وأن تاجِرَ بِمَالِهَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ مَا دَامَتْ مُرَاعِيةً أحكام الشرع وآدابه - الى ان قال - وَالتَّصُوصُ الدَّالَّهُ عَلَى جَوَازِ عَمَلِ المَرأَةِ كثيرة ، والذي يمكن استخلاصهُ مِنْهَا ، أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الحَقَّ فِي الْعَمَلِ بِشَرْطِ إِذْنِ الزَّوجِ لِلْخَرُوج ، إِنْ استدعى عملها الخروج وَكَانَتْ ذَاتَ زَوج، ويسقط حَقَّهُ فِي الْإِذْنِ إِذَا امْتَنَعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا جَاءَ في نهاية المحتاج : إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام ولَهَا الْفَسَحُ صَبِيحَةَ الرابع ، وَلِلزَّوجَةِ - وَإِنْ كَانَتَ غَنِيَّةٌ - الخروجُ زَمَنَ الْمُهْلَةِ نَهَارًا لِتَحْصِيلِ النفقة بنحو كسب وَلَيْسَ لَهُ منعها لأنَّ المنع في مُقَابِلِ النَّفَقَةِ ، وفي منتهى الْإِرَادَاتِ : إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام مع منع نفْسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تمنع نفسها مِنْهُ ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسباً، ولا يحبسها مَعَ عَسرَتِهِ إِذَا لَم تَفسخ لأنه إضْرَارُ بِهَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ غَنِيَّة أو فقيرةً : لأنه إنما يملِكُ حَبْسَهَا إِذَا كَفَاهَا الْمَشُونَةَ وَأَغْنَاهَا عَمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْعَمَلُ مِن فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ ، جَاءَ فِي فتح القَدِيرِ : إِنْ كَانَتْ المرأة قابلة ، أو كَانَ لَهَا حَق عَلَى آخر أو لآخر عليها حق تَخْرُجُ بِالْإِذْنِ وَبِغَيْرِ الْإِذْنِ, وَمِثْلُ

ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ سَعْدِي جَلَي عَن مجموع النَّوَازِلِ . إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ مَا فِي الْفَتْحِ قال : وفي البحر عن الخانية تقييد خروجهَا بِالْإِذْنِ : لِأَنَّ حَقَّهُ مُقدم عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ . هَذَا وَإِذَا كَانَ لَها مال، فَلَهَا أَنْ تُتَاجِرَ بِهِ مَعَ غَيْرِهَا ، كَانَ تُشَارِكَهُ أَو تَدفَعَهُ مُضَارَبَة دون إذن من أحد. جَاءَ فِي جَوَاهِرِ الإِكليل قِرَاضُ الزَّوجَةِ أَي دَفْعُهَا مَالًا لَمَنْ يَجْرُ فِيهِ بِبَعْضٍ رِبْحِهِ, فَلَا يحجر عليها فيه عليها فيه اتفاقا : لأنه من التجارة

ثُمَّ إِنَّهَا لَو عَملَتْ مع الزوج كَانَ كَسَبهَا لَمها. جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْبَزَارِيَّةِ : أَفْتَى الْقَاضِي الْإِمَامُ فِي زوجين سعيا وحصلا أموالًا أَنها لَهُ : لأنها مُعِينَةً لَهُ ، إلَّا إذا كَانَ لَهَا كَسْبُ عَلَى حِدَةٍ فَلَهَا ذَلِكَ. وفي الفتاوى : امْرَأَةً مُعَلَّمَةً. يعينها الزوج أَحْيَانًا فَالْحَاصِلُ لَهَا . وَفِي الْتِقَاطِ السَّنْبُلَةِ إِذَا الْتَقَطَا فَهُوَ بينهما أَنصَافًا . كَما أَنَّ لِلأَبِ أنْ يُوجِهَ ابْنَتَهُ لِلْعَمَلِ : جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ : لِلْأَبِ أَنْ يدفع ابنته لإمرأة تعليها . حرفَةٌ كَتَطرِيز وخِيَاطَة . وَإِذَا عَمِلَتْ المرأةُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي حُدُودٍ لَا تَنَافَى مَعَ مَا يُحِبُ مِنْ صِيَانَةِ الْعِرْضِ وَالْعَفَافِ وَالشَّرَفِ.

وَيُمْكِنُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِمَا يَأْتِي

(١) أَلَّا يَكُونَ الْعَمَلُ مَعْصِيَة كَالْغِنَاء واللهو والا يَكُونَ مَعِيباً مُزرِيًا تُعيرُ بِهِ أُسْرَتُهَا . جَاءَ فِي البدائع وَالْفَتَاوَى الهِنْدِيَّةِ : إذا اجرَتْ المرأة نفسها بِمَا يُعَابُ بِهِ كَانَ لِأَهْلِهَا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنْ تِلْكَ الْإِجَارَةِ, وَفِي المَثَلِ السَّائِرِ : تَجُوعُ الحَرَّةُ وَلَا تَأْكُلْ بِنديها ، وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صَاحِب طَبْلِ أَو مِنْ مَارٍ اكْتَسَبَ مَالًا فهو معصية .

(۲) أَلَّا يَكُونَ عَمَلَهَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ خَلَوَةً بِأَجْنَبِي ، جَاءَ فِي الْبَدَائِعِ : كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ اسْتِخدَامَ المرأةِ وَالِاخْتِلَاءَ بِهَا : لِمَا قَدْ يُؤدِي إِلَى الْفِتْنَةِ. وَهُوَ قَولُ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّد أَمَّا الخَلَوةُ : فَلأَنَّ الحلوة بِالْأَجْنَبِيَّةِ مَعْصِيَةً ، وأَمَّا الاستخدام : فَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ الاِطِلاعُ عَلَيْهَا وَالْوُقُوعُ فِي المعصية . وَقَدْ قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : { لَا يَخلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا ولأنه لا يُؤْمَنُ مَعَ الخلوة مواقعةُ المحظور

(٣) أَلَّا تَخْرُجَ لِعَمَلِهَا مُتبرجة متزينةً بِما يثير الفتنة, قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَحَيْثُ أَبَحَنَا لَهَا الْخُرُوجَ فَإِنما يباح بِشَرط عَدَمِ الزِّينَةِ وتغيير الهيئةِ إلَى مَا يَكُونُ دَاعِيَةٌ لِنَظَرِ الرِّجَالِ وَالِاسْتَمَالَةِ, قَالَ اللَّهُ تعالى : { وَلَا تبرجن تبرج الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى { وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }. وفي الحَدِيثِ : { الرَّافِلَةُ فِي الزِينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا}.

 

Rumusan ini adalah hasil Bahtsul Masail Majelis Musyawarah Kutubuddiniyah (M2KD) Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.